التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 1515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974

تتبع لجنة العطاءات في اجراءات اللوازم الاسلوب التالي:- أ- عند ورود طلبات الشراء من المدير العام الى اللجنة يتولى رئيس اللجنة احالة هذه الطلبات الى سكرتير اللجنة لتنسيقها وتدقيقها ثم الاعلان عنها باسم رئيس اللجنة في صحيفتين من الصحف المحلية على مرتين خلال مدة لا تزيد على اسبوع. ب- يجب ان يشتمل الاعلان على شرط تقيد اصحاب العروض بتقديم كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبة لا تقل عن 5% من قيمة اللوازم المعروضة مع الاشارة في الاعلان الى تعيين اخر موعد لاستلام العروض وانواع اللوازم المطلوبة باختصار. ج- تنظم دعوة العطاء وشروطه بشكل واضح ولا تسلم الدعوة الا لمن يبرز رخصة مهن تؤهله الدخول في العطاء المطروح.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 1515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية