التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 78 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3266
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 326616 حزيران 2016

أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- مدير الصندوق . 3- مدير مدينة الحسين للشباب . 4- مدير مركز إعداد القيادات الشبابية . 5- مساعدي الأمين العام . 6-اثنين من مديري المديريات يسميهما الوزير. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة . 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها . 4- أي امور أخرى يحيلها الوزير اليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. د- للوزير دعوة أي شخص من الوزارة او من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها . هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود والسجلات الخاصة بها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 78 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية