التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 78 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3266
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 326616 حزيران 2016

- أ - يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام . 2- مدينة الحسين للشباب . 3- الصندوق . 4- مركز إعداد القيادات الشبابية . 5- وحدة الرقابة الداخلية . 6- مكتب الوزير . ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- المدن الشبابية المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام . 3- المديريات. 4- وحدة الشؤون القانونية . 5- وحدة تطوير الأداء المؤسسي 6- وحدة تكنولوجيا المعلومات. مكتب الأمين العام .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 78 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية