التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 78 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5402، ص 3266
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 326616 حزيران 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ - الوزير . ب- الأمين العام . ج- المدن الشبابية التالية :- 1- مدينة الحسين للشباب . 2- مدينة الحسن للشباب . 3- مدينة الأمير محمد للشباب . 4-مدينة الأمير حمزة للشباب . 5- مدينة الأمير هاشم للشباب . د- الصندوق . هـ- مركز إعداد القيادات الشبابية . و- مساعدي الأمين العام . ز- المديريات في مركز الوزارة :- 1- مديرية الشؤون الإدارية . 2- مديرية الشؤون المالية . 3- مديرية الشؤون الهندسية والزراعية . 4- مديرية الاعمال والاتصال . 5- مديرية الأندية والهيئات الشبابية . 6- مديرية الشؤون الشبابية . 7- مديرية المنظمات والتعاون الدولي. ح- مديريات الشباب في المحافظات . ط- الوحدات التالية :- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة الشؤون القانونية . 3-وحدة تطوير الأداء المؤسسي . 4- وحدة تكنولوجيا المعلومات . ي- مكتب الوزير .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 78 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3266)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية