التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3910، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3910ص 141017 تموز 1993

يتولى المركز المهام التالية:- أ‌- تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض التنمية الزراعية. ب‌- استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية. ج- تعميم التقنيات الزراعية المنقولة أو المطبوعة أو المستحدثة على الجهات ذات العلاقة. د- تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المتخصصة. هـ- التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية. و- تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في المجال الزراعي. ز- إجراء الدراسات والمساحات الميدانية للتنوع الحيوي النباتي والحيواني بهدف المحافظة عليها من الانقراض واندثارها وتخزين البذور النباتية في البنك الوطني للبذور في المركز والإشراف عليه. ح- الإشراف على المكتبة الوطنية للمعلومات الزراعية.

الإحالة

المادة 5 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3910، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية