الجريدة الرسميةالعدد 3910ص 141017 تموز 1993
يتولى المركز المهام التالية:-
أ- تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض التنمية الزراعية.
ب- استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية.
ج- تعميم التقنيات الزراعية المنقولة أو المطبوعة أو المستحدثة على الجهات ذات العلاقة.
د- تطوير مهارات العاملين في القطاع الزراعي وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات وورشات العمل المتخصصة.
هـ- التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لتنفيذ برامج البحوث الزراعية.
و- تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في المجال الزراعي.
ز- إجراء الدراسات والمساحات الميدانية للتنوع الحيوي النباتي والحيواني بهدف المحافظة عليها من الانقراض واندثارها وتخزين البذور النباتية في البنك الوطني للبذور في المركز والإشراف عليه.
ح- الإشراف على المكتبة الوطنية للمعلومات الزراعية.