التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3910، ص 1410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3910ص 141017 تموز 1993

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- الوزير. ب- المجلس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام لشؤون البحوث. هـ- مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية. و- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة. 2- مديرية بحوث المياه والتربة. 3- مديرية بحوث البستنة. 4- مديرية بحوث المحاصيل 5- مديرية بحوث وقاية النبات. 6- مديرية بحوث الثروة الحيوانية. 7- مديرية بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. 8- مديرية بحوث البيئة والتغير المناخي. 9- مديرية بحوث التنوع الحيوي. 10- مديرية بحوث النحل. 11- مديرية بحوث التقانات الحيوية. 12- مديرية المختبرات. 13- مديرية الموارد البشرية. 14- مديرية الشؤون المالية. 15- مديرية الصيانة والآلات. 16- مديرية الإدارة والخدمات المساندة. 17- مديرية اللوازم والعطاءات. ح- المراكز التالية:- 1- مركز الاستشارات والتدريب الزراعي. 2- مركز الرمثا للبحوث الزراعية. 3- مركز المفرق للبحوث الزراعية. 4- مركز المشقر للبحوث الزراعية. 5- مركز الربة للبحوث الزراعية. 6- مركز الشوبك للبحوث الزراعية. 7- مركز دير علا للبحوث الزراعية. 8- مركز الطفيلة للبحوث الزراعية 9- مركز وادي عربة للبحوث الزراعية. ط- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة التعاون الدولي والعلاقات العامة. 3- وحدة حماية الملكية الفكرية. ي- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 9 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3910، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية