التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5614، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5614ص 12 كانون الثاني 2020

يتولى الرئيس في سبيل تمكين المركز من تحقيق اهدافه والقيام بمهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون ما يلي :- أ- التنسيق بين المركز والجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم أو الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني . ب- بناء منصة مركزية لتبادل المعلومات بين مختلف فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المحلية والدولية وإدارة قنوات الاتصال بينها وبناء منظومات قادرة على التحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية . ج- الإشراف على قيام المركز بتقديم خدماته بما فيها فحص قابلية اختراق نظم وشبكات المعلومات والاتصالات وتقييم ومسح المخاطر والدعم الفني والاستشاري ووفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. د- إعلام مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة التي تخالف أحكام القانون . هـ- التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أي أخطار أو تهديدات تتعلق بالأمن السيبراني.

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5614، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية