نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5614، ص 1
- نُشر
- 2 كانون الثاني 2020
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المركز الوطني للأمن السيبراني رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5614، ص 1)
حياة القانون
نظام المركز الوطني للأمن السيبراني ساري
رقم 1 لسنة 2020 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5614، ص 1، نُشر في 2 كانون الثاني 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الأمن السيبراني. المجلس : المجلس الوطني للأمن السيبراني. المركز : المركز الوطني للأمن السيبراني. الرئيس : رئيس المركز.
المادة 3
الرئيس مسؤول امام المجلس عن إدارة المركز ومتابعة اعماله وهو آمر الصرف فيه ويمارس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز ورفعها للمجلس لإقرارها. ب- تنفيذ قرارات المجلس. ج- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة …
المادة 4
يتولى الرئيس في سبيل تمكين المركز من تحقيق اهدافه والقيام بمهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون ما يلي :- أ- التنسيق بين المركز والجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم أو الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني . ب- بناء منصة مركزية لتبادل …
المادة 5
المادة 6
أ- يكون للمركز جهاز تنفيذي من الموظفين يتم تعيينهم وإنهاء خدماتهم وتنظيم سائر الأمور المتعلقة بهم وفق احكام نظام الخدمة المدنية . ب- يتم تحديد الوظائف الفنية الأساسية لعمل المركز والتي يتم التعيين عليها بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للأمن السيبراني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.