الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2971 نيسان 1936
المادة 19- كل من يخالف هذا النظام يغرم بجنيهين لاول مرة وفي الثانية بغرامة لا تقل عن الخمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة
وفي المرة الثالثة تسحب رخصةالسائق لمدة شهر واحد وفي المرة الرابعة لمدة لا تقل عن (6) شهور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2971 نيسان 1936
الإحالة
المادة 19 من نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 297)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.