نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 520، ص 297
- نُشر
- 1 نيسان 1936
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 297)
حياة القانون
نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 غير ساري
رقم 810 لسنة 1949 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 297، نُشر في 1 نيسان 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- لا يسمح لكراجات تصليح السيارات الكبيرة والصغيرة والادوات الميكانيكية ومحلات تصليح الاطارات والكراجات المتخذة لوقوف ومبيت السيارات الكبيرة على اختلاف انواعها بالعمل الا في الاماكن المبينة تالياً:- أ- من مفترق طريق المحطة - القصر …
المادة 4
المادة 4- لا يجوز لاي شخص او شركة فتح كراج او محل لتصليح السيارات وما يتبعها الا بقرار من اللجنة المختصة بتنظيم السير في المدينة ويحق للجنة اعادةالنظر بالكراجات التي انشئت قبل هذا التاريخ ولا تصدر لاي طالب ما (رخصة صناعات) الا بعد حصوله …
المادة 5
المادة 5- الكراجات الحالية تستعمل كمكاتب فقط على ان لا يحق لاصحابها استعماله لمبيت اليسارات او تصليحها او تشحيمها او غسلها الا اذا كانت ضمن بناء المكتب وذلك بترخيص من قبل اللجنة. (تعيين مواقف سيارات الركوب) تعين مواقف سيارات الركوب على …
المادة 6
المادة 6- يمنع وقوف السيارات العسكرية والمدنية على جانبي الطريق في الشوارع الاتية: (شارع الهاشمي ، شارع الملك فيصل ، شارع السعادة ، شارع طريق وادي السير ، شارع الشابسوغ) ويمنع ايضا وقوف السيارات او اي جزء منها علىارصفة الطرق العامة او على …
المادة 7
(سيارات الجهة الغربية) المادة 7- يسمح للسيارات الصغيرة والباصات التي تسير على طريق عمان صويلح -الفحيص- السلط - الاغوار -القدس ان تقف بشارع السلط ابتداء من مقهى التاج حتى آخر بناء دائرة بلديةالعاصمة الجديد بملك السيد حسين ابو الراغب ويجوز …
المادة 8
(سيارات الجنوب) المادة 8- يسمح للسيارات الصغيرة والباصات وسيارات النقل التي تسير علىالطريق من عمان - ناعور -مادبا- الكرك -سحاب- الجوف بشارع الامير طلال وفي الاماكن المعدة لذلك وبموجب اللوحات الخاصة ايضا ويمنع بصورة قطعية وقوف السيارات …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- كل من يخالف هذا النظام يغرم بجنيهين لاول مرة وفي الثانية بغرامة لا تقل عن الخمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة وفي المرة الثالثة تسحب رخصةالسائق لمدة شهر واحد وفي المرة الرابعة لمدة لا تقل عن (6) شهور.
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.