الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2971 نيسان 1936
المادة 5- الكراجات الحالية تستعمل كمكاتب فقط على ان لا يحق لاصحابها استعماله لمبيت اليسارات او تصليحها او تشحيمها
او غسلها الا اذا كانت ضمن بناء المكتب وذلك بترخيص من قبل اللجنة.
(تعيين مواقف سيارات الركوب)
تعين مواقف سيارات الركوب على الوجه التالي:-
أ- تعين الفسحة الواقعة مقابل بناء البنك العثماني لموقف السيارات الخصوصية فقط.
ب- شارع الملك فيصل (في الفسحات الواقعة ما بين حدائق البلدية) للسيارات العمومية التي تشتغل في المدينة بموجب اللوحات
المعدة لهذه الغاية والشارات الخاصة التي توضع من قبل مصلحةالسير لكل سيارة تفرقها عن السيارات الاخرى.
ج- شارع طريق وادي السير في منتصف الطريق في المحلات المؤشر عليها.
د- شارع الامير طلال في منتصف الطريق وفي المحلات المؤشر عليها من بداية جسر الحمام حتى جسر مصدار عيشة
هـ- شارع الرضا عن يمينه.
و- يسمح لباصات وسيارات شركة الاندلس في محلها الخالي ويسمح لشركات ( اليرموك، النقليات، المواصلات) بموقف باص واحد
بالتتابع في شارع الملك فيصل وبمحلات تعين من قبل مصلحةالسير ولشركة الزرقاء وكراج الهاشمي بموقف باص واحد بالتتابع
في شارع الشابسوغ تعينه مصلحة السير.
ز- شارع الشابسوغ من مفرق طريق النافعة حتى منزل المرحوم هاشم باشا خير.