التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 297
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2971 نيسان 1936

(سيارات الجهة الغربية) المادة 7- يسمح للسيارات الصغيرة والباصات التي تسير على طريق عمان صويلح -الفحيص- السلط - الاغوار -القدس ان تقف بشارع السلط ابتداء من مقهى التاج حتى آخر بناء دائرة بلديةالعاصمة الجديد بملك السيد حسين ابو الراغب ويجوز توقيف الباصات والسيارات الزائدة في الساحة الواقعة امام وزارة الزراعة ومدرسة الصناعة حسب اللوحات التي تعين مكان كل شركة من شركات السيارات.

الإحالة

المادة 7 من نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية