التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 297
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2971 نيسان 1936

(سيارات الجنوب) المادة 8- يسمح للسيارات الصغيرة والباصات وسيارات النقل التي تسير علىالطريق من عمان - ناعور -مادبا- الكرك -سحاب- الجوف بشارع الامير طلال وفي الاماكن المعدة لذلك وبموجب اللوحات الخاصة ايضا ويمنع بصورة قطعية وقوف السيارات في الشارع المؤدي الى المستشفى الايطالي ابتداء من عمارة السيد غالب البطيخي ومنع استعمال الكراجات في هذه المنطقة للسيارات الكبيرة.

الإحالة

المادة 8 من نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية