التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 297
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2971 نيسان 1936

المادة 3- لا يسمح لكراجات تصليح السيارات الكبيرة والصغيرة والادوات الميكانيكية ومحلات تصليح الاطارات والكراجات المتخذة لوقوف ومبيت السيارات الكبيرة على اختلاف انواعها بالعمل الا في الاماكن المبينة تالياً:- أ- من مفترق طريق المحطة - القصر الملكي حتى نقطة على مسافة (500) متر من مدخل معسكر الجيش العربي الاردني. ب- من جسر مصدار عيشة طريق مادبا القديمة وطريق ناعور الحالية حتى آخر حدود منطقة البلدية. ج- من مدرسة الاناث بطريق وادي السير ملك عاهد بك السخن حتى اخر حدود منطقة البلدية لجهة وادي السير.

الإحالة

المادة 3 من نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية