التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 297
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2971 نيسان 1936

المادة 5- الكراجات الحالية تستعمل كمكاتب فقط على ان لا يحق لاصحابها استعماله لمبيت اليسارات او تصليحها او تشحيمها او غسلها الا اذا كانت ضمن بناء المكتب وذلك بترخيص من قبل اللجنة. (تعيين مواقف سيارات الركوب) تعين مواقف سيارات الركوب على الوجه التالي:- أ- تعين الفسحة الواقعة مقابل بناء البنك العثماني لموقف السيارات الخصوصية فقط. ب- شارع الملك فيصل (في الفسحات الواقعة ما بين حدائق البلدية) للسيارات العمومية التي تشتغل في المدينة بموجب اللوحات المعدة لهذه الغاية والشارات الخاصة التي توضع من قبل مصلحةالسير لكل سيارة تفرقها عن السيارات الاخرى. ج- شارع طريق وادي السير في منتصف الطريق في المحلات المؤشر عليها. د- شارع الامير طلال في منتصف الطريق وفي المحلات المؤشر عليها من بداية جسر الحمام حتى جسر مصدار عيشة هـ- شارع الرضا عن يمينه. و- يسمح لباصات وسيارات شركة الاندلس في محلها الخالي ويسمح لشركات ( اليرموك، النقليات، المواصلات) بموقف باص واحد بالتتابع في شارع الملك فيصل وبمحلات تعين من قبل مصلحةالسير ولشركة الزرقاء وكراج الهاشمي بموقف باص واحد بالتتابع في شارع الشابسوغ تعينه مصلحة السير. ز- شارع الشابسوغ من مفرق طريق النافعة حتى منزل المرحوم هاشم باشا خير.

الإحالة

المادة 5 من نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 810 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية