التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 732018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 7320187 آذار 2018

المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة البيئة. الوزير : وزير البيئة. الإدارة : الإدارة الملكية لحماية البيئة المنشأة في مديرية الأمن العام . اللجنة : اللجنة التوجيهية العليا للإدارة المشكلة بموجب أحكام المادة (3) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 732018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية