التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 732018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 7320187 آذار 2018

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية العليا للإدارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- أمين عام الوزارة . 2- أمين عام وزارة المياه والري. 3- أمين عام وزارة الزراعة. 4- أمين عام وزارة الشؤون البلدية . 5- مدير الأمن العام . 6- مدير الإدارة . 7- مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة . 8- مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة . ب- يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس في حال غيابه. ج- يكون مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة أمين سر للجنة ويتولى الدعوة لاجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها وتدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها وقراراتها. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 3 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 732018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية