التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 732018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 7320187 آذار 2018

تتولى اللجنة المهام والواجبات التالية:- أ- إقرار السياسات العامة البيئية لعمل الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- إقرار الاستراتيجيات البيئية وخطط العمل السنوية للإدارة. ج- الموافقة على المخصصات المالية السنوية التي ترصد من موازنة الوزارة لتنفيذ خطط عمل الإدارة. د- الموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال حماية البيئة التي تنوي الإدارة توقيعها مع الجهات الاخرى. هـ - تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة. و- التنسيب للوزير لإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . ز- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

الإحالة

المادة 4 من نظام إدارة حماية البيئة رقم 37 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 732018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية