التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 146115 أيار 1965

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، يعتبر كل ضابط في الامن العام مشتركا في الصندوق بصورة الزامية. ب- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق على النحو التالي:- المشترك البدل بالدينار تلميذ عسكري 25 ملازم ثان 25 ملازم أول 26 نقيب 27 رائد 30 مقدم 32 عقيد 42 عميد 47 لواء 53 فريق 60 فريق اول 65 ج- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه من اهدافه واعماله بعد انتهاء خدمته الفعلية في الامن العام اذا ابدى رغبته في ذلك بصورة خطية خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويكون ملزما في هذه الحالة بدفع بدل الاشتراك الشهري اعتبارا من ذلك التاريخ ويسدد اما مباشرة للصندوق او باي طريقة اخرى توافق عليها الهيئة ، ويفقد المشترك حقه في الاشتراك في الصندوق حكما ويحرم من الاستفادة من اهدافه واعماله اذا تخلف عن دفع الاشتراك عن ثلاثة اشهر متوالية بعد انذاره خطيا بدفعها خلال المدة التي تحددها الهيئة وترد له جميع المبالغ التي سبق ان دفعها كبدل اشتراك في الصندق. د- اذا نقل اي ضابط من اي مؤسسة عسكرية الى الامن العام او نقل الضباط من الامن العام الى مؤسسة عسكرية اخرى فيحق له اما الاستمرار في الصندوق الذي كان مشتركا فيه او ان ينقل اشتراكه الى صندوق المؤسسة التي انتقل اليها، على ان يبدي رغبته في ذلك الى الهيئتين الاداريتين المسؤولتين عن اداة الصندوقين خلال سنة واحدة من تاريخ نقله وفي حالة اختياره صندوق المؤسسة التي نقل اليها تحول الى صندوقها مبالغ الاشتراكات جميعها التي كان قد دفعها الى صندوق اسكان الضباط في المؤسسة التي نقل منها، ويعتبر اشتراكه في هذا الصندوق من تاريخ اشتراكه في صندوق المؤسسة التي انتقل منها ويترتب بدل اشتراكه فيه اعتبارا من تاريخ نقله ويتم اقتطاعه من راتبه او دفعه على ذلك الاساس.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية