نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 1461
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 27
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1461)
حياة القانون
نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام ساري
رقم 63 لسنة 1980 · 27 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1461، نُشر في 15 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط الأمن العام رقم 21 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 12
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط الأمن العام رقم 21 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط الأمن العام رقم 2 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط الأمن العام رقم 9 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الأمن العام رقم 22 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 53 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام لسنة 2004 رقم 1 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 50 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 45 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن لعام رقم 47 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 81 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 معدل لنظام صندونق اسكان ضباط الامن العام رقم 3 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 29 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 27
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الداخلية او من ينيبه خطياً لغايات هذا النظام. المديرية:مديرية الامن العام. المدير:مدير الامن العام او من ينيبه خطياً لغايات …
المادة 3
أ- يؤسس في المديرية صندوق يسمى (صندوق اسكان ضباط الامن العام) لتحقيق اهداف وغايات هذا النظام. ب- يكون للصندوق استقلال مالي واداري ويخصص له ميزانية مستقلة خاصة به ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه لدى المحاكم وذلك …
المادة 4
تتكون اموال الصندوق من: أ- المبالغ المخصصة له من الموازنة العامة. ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المشتركون. ج-أية اموال أخرى ترد الى الصندوق بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د- المبالغ التي تخصص للصندوق من مخصصات الامن …
المادة 5
المادة 6
أ- تتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه هيئة من الضباط يعينهم المدير بموافقة الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعين المدير من بين اعضائها رئيساً لها ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وامينا للسر، وتمارس الهيئة صلاحياتها ومسؤوليتاتها في ادارة الصندوق …
المادة 7
1- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين. 2- تصدر الهيئة قراراتها بالاكثرية، واذا تساوت الآراء عند …
المادة 8
تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها. ب- وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود …
المادة 9
أ- تودع اموال الصندوق في البنوك المرخصة وتحدد الفوائد المستحقة عليها وفقا للمعدلات الرائجة وبناء على ما تقرره الهيئة بهذا الشأن. ب- لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس الهيئة وأمين الصندوق او من يقوم مقامها وتبلغ احكام …
المادة 10
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، يعتبر كل ضابط في الامن العام مشتركا في الصندوق بصورة الزامية. ب- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق على النحو التالي:- المشترك البدل بالدينار تلميذ عسكري 25 ملازم ثان 25 ملازم …
المادة 11
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة. ج- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات …
المادة 12
تكون غايات الصندوق ما يلي: أ- اقامة دور السكن والمنشآت السكنية للمشتركين واكمال او توسيع دور السكن التي يملكونها او لابراء ذممهم من أي قرض استخدام لغايات السكن. ب- تقديم القروض للمشتركين لاقامة المساكن او شرائها. ج- شراء واستملاك العقارات …
المادة 13
تعطى القروض وتخصص دور السكن بقرار من الهيئة وضمن الشروط التالية: أ- 1- مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يحق للمشترك الانتفاع من الصندوق على ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن ست عشرة سنة من الخدمة الفعلية المقبولة للتقاعد وان يكون قد …
المادة 14
اذا خصص لأي مشترك دار للسكن من المشاريع التي ينشئها الصندوق تعتبر كلفة تلك الدار قرضاً على المشترك للصندوق ، وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما ذلك شروط تخصيص للقروض ودفعها وتأمينها وتسديدها بمقتضى احكام هذا النظام ويبدأ …
المادة 15
اعتباراً من نفاذ أحكام هذا النظام:- أ- إذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها الهيئة. ب-يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط …
المادة 16
المادة 15- أ- تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها الهيئة على ان تتم عقود ومعاملات تأمين …
المادة 17
المادة 16- لا يجوز استخدام القرض من قبل المشترك او جزء منه لغير الاغراض التي خصص القرض من اجلها وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك باحكام وشروط استخدام القرض. واذا اخل المشترك بهذه الاحكام والشروط …
المادة 18
المادة 19
المادة 18- أ- تسلم للمشترك دار السكن الذي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة على ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح …
المادة 20
المادة 19- اذا تخلف المشترك الذي خصصت له دار السكن من المشاريع السكنية للصندوق عن الوفاء او القيام بالالتزامات المالية وغير المالية المترتبة عليه او المطلوبة منه ، فعلى الهيئة ان تطلب منه الوفاء خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر واذا لم …
المادة 21
المادة 20- يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بحسم نسبة معينة تقررها الهيئة من راتبه الشهري عن طريق المديرية وتحول الى الصندوق ، وبعد انتهاء (خدمة الضابط يقتطع القسط عن طريق وزارة المالية من راتبه …
المادة 22
المادة 21- لا يحق للمشترك الحصول على أي من حقوق الانتفاع التالية من الصندوق الا لمرة واحدة: أ- تخصيص دار السكن له من المشاريع السكنية التي يقوم بانشائها. ب- الحصول على القرض لانشاء دار للسكن على ارض يملكها. ج- الحصول على القرض لشراء دار …
المادة 23
المادة 22- للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع من اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد المشترك خلالها القرض الذي دفع له.
المادة 24
المادة 23- أ- تعتبر اموال الصندوق كأموال الخزينة وتطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة وقانون (تحصيل الاموال الاميرية …
المادة 25
المادة 24- تؤول لهذا الصندوق كافة اشتراكات الضباط وفوائدها المدفوعة لصندوق ادخار افراد الامن العام اعتبارا من تاريخ سريان هذا النظام وكذلك القروض التي على الضباط لصندوق الادخار على ان يوقف دفع اشتراكات الضباط للصندوق المذكور اعتبارا من …
المادة 26
المادة 25- أ- اذا كان أي مشترك قد حصل على قرض لغايات الاسكان من صندوق ادخار افراد الامن العام قبل نفاذ احكام هذا النظام فلا يجوز اقراضه مبلغا يزيد عن الفرق بين القرض الذي يستحقه بمقتضى هذا النظام والمبلغ الذي كان قد اقترضه من صندوق …
المادة 27
اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.