التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 146115 أيار 1965

المادة 23- أ- تعتبر اموال الصندوق كأموال الخزينة وتطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة وقانون (تحصيل الاموال الاميرية المعمول بهما). ب- تكون للديون و المطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من المستفيد في حال تخلف أي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام. ج- ليس في هذا النظام ما يلزم الهيئة بتوجيه أي اخطار او انذار لأي مشترك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لمطالبته بأموال الصندوق المتحققة عليه أو لتحصيلها منه الا اذا نص هذا النظام او شروط عقد الانتفاع من الصندوق أو قرار الهيئة الذي اتخذته بشأن هذا الانتفاع على غير ذلك .

الإحالة

المادة 24 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية