الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 146115 أيار 1965
المادة 23-
أ- تعتبر اموال الصندوق كأموال الخزينة وتطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين
والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة وقانون (تحصيل الاموال الاميرية المعمول
بهما).
ب- تكون للديون و المطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من المستفيد في حال تخلف أي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام.
ج- ليس في هذا النظام ما يلزم الهيئة بتوجيه أي اخطار او انذار لأي مشترك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لمطالبته بأموال الصندوق المتحققة عليه أو لتحصيلها منه الا اذا نص هذا النظام او شروط عقد الانتفاع من الصندوق أو قرار الهيئة الذي اتخذته بشأن هذا الانتفاع على غير ذلك .