الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 146115 أيار 1965
تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها.
ب- وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى
هذا النظام.
ج- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين بما يحقق الاهداف المقصودة في هذا النظام.
د- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن وأية انشاءات أخرى يملكها الصندوق للمشتركين وذلك في نطاق ايجاد افضل الطرق لاستثمار
الامكانيات المتوفرة لدى الصندوق في سبيل تنفيذ الاغراض التي انشيء من اجلها.
هـ- الحصول على القروض وابرام العقود الخاصة بها.
و- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ز- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقا لاحكام هذا النظام.
ح- تدقيق نتائج الفحص السنوي لحسابات الصندوق.
ط- اقرار الميزانية السنوية للصندوق وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للمدير.
ى- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن الصندوق.