الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 146115 أيار 1965
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الداخلية او من ينيبه خطياً لغايات هذا النظام.
المديرية:مديرية الامن العام.
المدير:مدير الامن العام او من ينيبه خطياً لغايات هذا النظام.
الصندوق: صندوق اسكان ضباط الامن العام.
الهيئة:الهيئة الادارية للصندوق.
المشترك: كل ضابط في المديرية وكل تلميذ عسكري.
الخدمة الفعلية: الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء في القوات المسلحة او في الامن العام او في الدفاع المدني او
في المخابرات العامة.
كلفة السكن: كلفة بناء المسكن وثمن الارض التي اقيم عليها وتكاليف انشاء جميع المرافق الضرورية له.