التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 146115 أيار 1965

المادة 19- اذا تخلف المشترك الذي خصصت له دار السكن من المشاريع السكنية للصندوق عن الوفاء او القيام بالالتزامات المالية وغير المالية المترتبة عليه او المطلوبة منه ، فعلى الهيئة ان تطلب منه الوفاء خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر واذا لم يستجب خلال هذه المدة لهذا الانذار تطلب الهيئة اخلاء دار السكن من المشترك خلال ثلاثة اشهر لتتصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 20 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية