التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 146115 أيار 1965

المادة 25- أ- اذا كان أي مشترك قد حصل على قرض لغايات الاسكان من صندوق ادخار افراد الامن العام قبل نفاذ احكام هذا النظام فلا يجوز اقراضه مبلغا يزيد عن الفرق بين القرض الذي يستحقه بمقتضى هذا النظام والمبلغ الذي كان قد اقترضه من صندوق الادخار المشار اليه. ب- لا يخصص دار للسكن لأي مشترك بمقتضى هذا النظام اذا كان قد حصل على مثل تلك الدار بمقتضى نظام صندوق ادخار افراد الامن العام لغايات الاسكان. ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام فان المشتركين وخلفاءهم المستفيدين الذين حصلوا على دور سكن من مشروع اسكان ابو نصير الحكومي بموجب الاتفاقية الموقعة بين صندوق اسكان ضباط الامن العام ومؤسسة الاسكان بتاريخ 5/3/1988 او حصلوا على مثل تلك الدور من اي مشروع اسكاني حكومي اخر يعتبرون انهم قد استفادو من الصندوق وانتفعوا من مشاريعه واهدافه وتطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 26 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية