الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 146115 أيار 1965
المادة 25-
أ- اذا كان أي مشترك قد حصل على قرض لغايات الاسكان من صندوق ادخار افراد الامن العام قبل نفاذ احكام هذا النظام فلا
يجوز اقراضه مبلغا يزيد عن الفرق بين القرض الذي يستحقه بمقتضى هذا النظام والمبلغ الذي كان قد اقترضه من صندوق الادخار
المشار اليه.
ب- لا يخصص دار للسكن لأي مشترك بمقتضى هذا النظام اذا كان قد حصل على مثل تلك الدار بمقتضى نظام صندوق ادخار افراد
الامن العام لغايات الاسكان.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام فان المشتركين وخلفاءهم المستفيدين الذين حصلوا على دور سكن من مشروع اسكان ابو
نصير الحكومي بموجب الاتفاقية الموقعة بين صندوق اسكان ضباط الامن العام ومؤسسة الاسكان بتاريخ 5/3/1988 او حصلوا
على مثل تلك الدور من اي مشروع اسكاني حكومي اخر يعتبرون انهم قد استفادو من الصندوق وانتفعوا من مشاريعه واهدافه
وتطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.