التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 146115 أيار 1965

تتكون اموال الصندوق من: أ- المبالغ المخصصة له من الموازنة العامة. ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المشتركون. ج-أية اموال أخرى ترد الى الصندوق بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د- المبالغ التي تخصص للصندوق من مخصصات الامن العام. هـ- عوائد استثمار اموال الصندوق. و- القروض التي يحصل عليها الصندوق. ز- عائدات المساكن المملوكة للامن العام. ح- ما يؤول الى الصندوق من اشتراكات المشتركين وفقاً لاحكام المادة(25) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية