التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1461
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 146115 أيار 1965

تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها. ب- وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى هذا النظام. ج- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين بما يحقق الاهداف المقصودة في هذا النظام. د- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن وأية انشاءات أخرى يملكها الصندوق للمشتركين وذلك في نطاق ايجاد افضل الطرق لاستثمار الامكانيات المتوفرة لدى الصندوق في سبيل تنفيذ الاغراض التي انشيء من اجلها. هـ- الحصول على القروض وابرام العقود الخاصة بها. و- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ز- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقا لاحكام هذا النظام. ح- تدقيق نتائج الفحص السنوي لحسابات الصندوق. ط- اقرار الميزانية السنوية للصندوق وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للمدير. ى- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن الصندوق.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية