التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2286
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994

أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بين الحاضرين. ب- تصدر الهيئة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاراء عند التصويت على أي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية