التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2286
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994

أ- يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار او شقة جاهزة وان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق بمقتضى احكام المادة ( 18)من هذا النظام ، ويشترط في هذه الحالة ان يقدم المشترك الوثائق التالية:- 1- سند تسجيل يثبت ملكيته المستقلة للدار او الشقة وحصته في ملكية الارض المقام عليها البناء. 2- سند وضع الدار او الشقة تأميناً للقرض بالاضافة الى أي عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة يترتب على المشترك تقديمها. ب- يبدأتسديد القرض الذي دفع لأي مشترك بمقتضى أحكام هذه المادة اعتبارا من الشهر الرابع لتسلمه كامل مبلغ القرض او القسط الاخير منه. ج- على الرغم مما ورد في المادة ( 4 ) من هذا النظام يمنح قرض الاسكان للمشترك الذي يملك سكنا لا تقل قيمته عن مقدار القرض المقرر على ان يوضع هذا السكن تأميناً للدين من الدرجة الاولى او الثانية ويدفع له القرض على دفعتين حسب التعليمات التي تقررها الهيئة واذا كانت قيمة السكن اقل من قيمة القرض فيترتب على المشترك ان يقدم عقارا آخر تأمينا لذلك النقص في القيمة. د-1- يشترط لحصول المشترك على القرض اذا رغب في شراء قطعة ارض او كان قد امتلكها تقديم سند ملكية الارض او مخطط اراض ومخطط موقع تنظيمي لها وفقا لما تطلبه الهيئة وبموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية . 2- لا يدفع القرض او أي جزء منه للمشترك الا بعد تقديم سند وضع الارض تأمينــاً للقرض لمصلحة الصندوق من الدرجة الاولى او الثانية . 3- يدفع للمشترك ما يعادل قيمة الارض اذا قلت قيمتها عن مقدار القرض ووفقاً لسعر الشراء او السعر الذي تقدره دائرة الاراضي والمساحة ، او أي جهة تعتمدها الهيئة وحسب مقتضى الحال . 4- يدفع للمشترك نصف الفرق بين ما دفع له ومقدار القرض الذي يستحقه بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (19) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تسلمه لمقدار القرض على ان يتم تسديد النصف المتبقي وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام . 5- يسدد القرض ابتداء من الشهر التالي لتسلم المشترك لمقدار القرض وفي حال دفع أي فروقات وفقاً لاحكام البند (4) من هذه الفقرة يتم اعادة احتساب القسط الشهري دون زيادة المدة المحددة للسداد .

الإحالة

المادة 22 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية