الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994
أ- يعتبر كل ضابط وكل مرشح في الدائرة مشتركا بصورة إلزامية في الصندوق ويقتطع منه بدل الاشتراك الشهري من قبل الدائرة المالية في الدائرة حسب فئات المشتركين على الوجه التالي:-
فئات المشتركين
بدل الاشتراك الشهري
مرشح
خمسة وعشرون دينارا
ملازم
خمسة وعشرون دينارا
ملازم اول
ستة وعشرون دينارا
نقيب
سبعة وعشرون دينارا
رائد
تسعة وعشرون دينارا
مقدم
ثلاثون دينارا
عقيد
خمسة وثلاثون دينارا
عميد
اربعون دينارا
لواء
خمسة واربعون دينارا
فريق
خمسون دينارا
فريق اول
خمسة وخمسون دينارا
مشير
ستون دينارا
ب. يعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل .