التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3995، ص 2286
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994

أ - اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك ولم يكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة 11من هذا النظام فترد له جميع المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك. ب- اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك الذي اكمل المدة المطلوبة للانتفاع من اهداف الصندوق ولم يحصل على القرض فيستمر في دفع الاشتراك الشهري اذا طلب ذلك خطيا خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته الى ان يحصل على القرض فيوقف تحصيل بدل الاشتراك منه، واذا تخلف عن ذلك فانه يفقد حقه بالانتفاع من اهداف الصندوق وترد له جميع المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك. ج-اذا انتهت الخدمة الفعلية لأي مشترك وكان قد حصل على قرض من الصندوق فتتم تصفية حقوقه وفق القواعد التالية:- 1- تحسب المبالغ المطلوبة له من الاشتراكات التي دفعها للصندوق. 2- تحسب المبالغ المطلوبة منه للصندوق حتى تاريخ انتهاء خدمته في الدائرة وتنزل منها المبالغ المطلوبة له والمبينة في البند -1- من هذه الفقرة ويتم ترصيد حسابه دائنا او مدينا على ذلك الاساس.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة رقم 49 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3995، ص 2286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية