الجريدة الرسميةالعدد 3995ص 22861 تشرين الأول 1994
اذا نقل أي ضابط من مؤسسة عسكرية أخرى الى الدائرة او العكس فيحق له اما الاستمرار في الاشتراك في صندوق اسكان الضباط
في تلك المؤسسة او تحويل اشتراكه الى الصندوق على ان يطلب ذلك خطيا لتلك المؤسسة وللهيئة في هذا التحويل خلال
مدة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ نقله وتحول الى الصندوق في هذه الحالة مبالغ الاشتراكات جميعها التي كان قد دفعها
الى صندوق اسكان الضباط في تلك المؤسسة ويبدأ اشتراكه في الصندوق اعبتارا من تاريخ نقله الى الدائرة ويتم اقتطاع
اشتراكه من راتبه او دفعه للصندوق من ذلك التاريخ.