التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 111
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 1111 كانون الثاني 1976

المادة 11- تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات التي تحصل من المشتركين العاملين في الخدمة. ب- الهبات والاعانات والتبرعات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد. ج- فوائد المبالغ المودعة لحساب الصندوق في البنوك وفوائد القروض الممنوحة للمشتركين والارباح الناشئة عن استثمار اموال الصندوق بما في ذلك شراء الاسهم والسندات والعقارات والاراضي وبيعها وتأجيرها. د- المبالغ التي ترصدها الدائرة للصندوق بين وقت وآخر.

الإحالة

المادة 11 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية