نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2601، ص 111
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1976
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 111)
حياة القانون
نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة ساري
رقم 1 لسنة 1976 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 111، نُشر في 1 كانون الثاني 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لضباط وأفراد وأعضاء المخابرات العامة رقم 23 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لضباط وأفراد وأعضاء المخابرات العامة رقم 23 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 51 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 15 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة المخابرات العامة. المدير مدير المخابرات العامة. الصندوق صندوق الضمان الاجتماعي لضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فلا يرد له أي مبلغ من الاشتراكات التي دفعها للصندوق. ب- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق بعد احالته على التقاعد اذا كان قد حصل على قرض بموجب نظام اسكان ضباط …
المادة 6
بالرغم مما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام يستحق المشترك الذي يصبح غير قادر على الخدمة في الدائرة بسبب عاهة دائمة او علة مقعدة نشأت له اثناء تأدية وظيفته او بسببها او لأي سبب آخر مكأفاة مالية مقدارها (500) خمسمائة دينار ويجب اثبات …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- للهيئة بموافقة المدير ان تقدم مساعدات شهرية او مقطوعة:- أ- لضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة المرمجين او المتقاعدين بسبب اصابتهم بعاهات او امراض تحول دون قيامهم بأي عمل. ب- لعائلات ضباط وضباط صف وافراد واعضاء …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات التي تحصل من المشتركين العاملين في الخدمة. ب- الهبات والاعانات والتبرعات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد. ج- فوائد المبالغ المودعة لحساب الصندوق في البنوك وفوائد القروض …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- تختص الهيئة بالامور التالية:- أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للمدير للتصديق عليها. ب- تدقيق الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري. ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح …
المادة 15
المادة 15- يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وامين صندوق يعينهما المدير وعلى المحاسب ان يمسك السجلات والدفاتر المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ اموال الصندوق وتنظيم التحاويل المالية ووصولات المقبوضات وتدوين دفاتر الوصولات والتحاويل …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.