التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 111
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 1111 كانون الثاني 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة المخابرات العامة. المدير مدير المخابرات العامة. الصندوق صندوق الضمان الاجتماعي لضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة. المشترك الضابط وضابط صف والفرد والعضو سواء كان مصنفا او براتب مقطوع او بعقد في المخابرات العامة. الهيئة الهيئة الادارية للصندوق. المحاسب كل شخص ذي مسؤولية مالية او نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها. ورثة المشترك ورثته الشرعيون. اسرة المشترك أ- الزوجة او الزوجات. ب- الاولاد الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم الا اذا كانوا يتابعون تعليمهم او كانوا مصابين بمرض مقعد ويتولى المشترك اعالتهم. ج- البنات العازبات والارامل والمطلقات. د- الاب والام العاطلان عن العمل وكان المشترك يعيلهما.

الإحالة

المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية