التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 111
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 1111 كانون الثاني 1976

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا انتهت خدمة المشترك في الدائرة فلا يرد له أي مبلغ من الاشتراكات التي دفعها للصندوق. ب- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق بعد احالته على التقاعد اذا كان قد حصل على قرض بموجب نظام اسكان ضباط المخابرات العامة المعمول به ويتوقف اشتراكه في الصندوق عند تسديد ذلك القرض. ج- تطبق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الضابط المتقاعد الذي اختار الاستمرار في الاشتراك في صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة وحصل بعد احالته على التقاعد على قرض من الصندوق المذكور، ويعتبر في هذه الحالة مستمرا ايضا في اشتراكه في صندوق الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في هذا النظام حكما الى ان يقوم بتسديد ذلك القرض. د- اذا توفي الضابط او اصيب بعاهة دائمة تقعده عن العمل سواء اكان في الخدمة او متقاعدا فيسدد الصندوق جميع المبالغ المتبقية في ذمته من قرض الاسكان الذي حصل عليه بموجب نظام اسكان ضباط المخابرات العامة المعمول به.

الإحالة

المادة 5 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية