التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 111
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 1111 كانون الثاني 1976

بالرغم مما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام يستحق المشترك الذي يصبح غير قادر على الخدمة في الدائرة بسبب عاهة دائمة او علة مقعدة نشأت له اثناء تأدية وظيفته او بسببها او لأي سبب آخر مكأفاة مالية مقدارها (500) خمسمائة دينار ويجب اثبات العاهة الدائمة او العلة المقعدة بتقرير من اللجنة الطبية العسكرية او أي لجنة طبية حكومية تقوم مقامها بناء على طلب الدائرة او المشترك.

الإحالة

المادة 6 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية