التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 111
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 1111 كانون الثاني 1976

المادة 9- للهيئة بموافقة المدير ان تقدم مساعدات شهرية او مقطوعة:- أ- لضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة المرمجين او المتقاعدين بسبب اصابتهم بعاهات او امراض تحول دون قيامهم بأي عمل. ب- لعائلات ضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة التي توفي معيلها وليس لها مورد كاف للعيش.

الإحالة

المادة 9 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية