التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صناديق البريد / صادر بمقتضى المادتين 3و 6 من قانون تطبيق مواد اتفاقية البريد الدولية المنعقدة في استوكهلم رقم 809 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 995، ص 281
نُشر
1 أيلول 1949
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صناديق البريد / صادر بمقتضى المادتين 3و 6 من قانون تطبيق مواد اتفاقية البريد الدولية المنعقدة في استوكهلم رقم 809 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 995، ص 281)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

يسمى هذاالنظام (نظام صناديق البريد) ويعمل به ابتداء من 1949/4/1. المادة 1- تستوفى اجور الاشتراكات لصناديق البريد سلفا في اول شهر نيسان من كل سنة.

المادة 2

لا يقبل الاشتراك لاقل من سنة واحدة.

المادة 3

تستوفى الرسوم واجور الاشتراكات بالصورة التالية:- مل لف أ- 2 اجرة الاشتراك السنوي عن كل صندوق بريد في عمان واربد. ب- 1 = = === = = = =مراكز البريد في الملحقات الاخرى. ج- 500 اجرة الاشتراك السنوي عن مفتاح اضافي . د- 500 تأمين علىالمفتاح. هـ- …

المادة 4

يعطى للمشترك بعد ان تدفع الاجرة والتامينات مفتاح واحد او مفتاحان في حالة دفعه الاجرة المبينة في الفقرة (ج) من المادة (3).

المادة 5

اذا اضاع احد المشتركين مفتاح صندوقه او كسر القفل فيترتب عليه ان يعلم مدير مكتب البريد بذلك فوراَ ويدفع خسماية مل ثمنا لقفل جديد وبغير ذلك فان مصلحة البريد تنفصل من كل مسؤولية قد تقع من جراء سرقة او تلاعب في مراسلات المشترك.

المادة 6

اذا لم يجدد المشترك اشتراكه لغاية 15 نيسان او لم يعد المفتاح او المفاتيح قبل هذا التاريخ يعتبر اشتراكه لاغياً وتعتبر التأمينات التي دفعها ايرادا لمصلحة البريد دون مراجعة المحاكم.

المادة 7

تعفى الدوائر الرسمية من رسم التامين المذكور في البند (د) من المادة (3).

المادة 8

يلغى هذا النظام نظام صناديق البريد المنشور في العدد (231) من الجريدة الرسمية ونظام اجور البريد رقم (2) لسنة 1944 المنشور على الصفحة 64 من عدد الجريدة الرسمية رقم (788) الصادر بتاريخ 1944/3/16 والفقرة الخاصة لصناديق البريد من المادة (9) من …

اسأل مساعدك عن نظام صناديق البريد / صادر بمقتضى المادتين 3و 6 من قانون تطبيق مواد اتفاقية البريد الدولية المنعقدة في استوكهلم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية