التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صناديق البريد / صادر بمقتضى المادتين 3و 6 من قانون تطبيق مواد اتفاقية البريد الدولية المنعقدة في استوكهلم رقم 809 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 995، ص 281
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 995ص 2811 أيلول 1949

اذا اضاع احد المشتركين مفتاح صندوقه او كسر القفل فيترتب عليه ان يعلم مدير مكتب البريد بذلك فوراَ ويدفع خسماية مل ثمنا لقفل جديد وبغير ذلك فان مصلحة البريد تنفصل من كل مسؤولية قد تقع من جراء سرقة او تلاعب في مراسلات المشترك.

الإحالة

المادة 5 من نظام صناديق البريد / صادر بمقتضى المادتين 3و 6 من قانون تطبيق مواد اتفاقية البريد الدولية المنعقدة في استوكهلم رقم 809 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 995، ص 281)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية