نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صناديق البريد / صادر بمقتضى المادتين 3و 6 من قانون تطبيق مواد اتفاقية البريد الدولية المنعقدة في استوكهلم رقم 809 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 995، ص 281
- نُشر
- 1 أيلول 1949
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صناديق البريد / صادر بمقتضى المادتين 3و 6 من قانون تطبيق مواد اتفاقية البريد الدولية المنعقدة في استوكهلم رقم 809 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 995، ص 281)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تستوفى الرسوم واجور الاشتراكات بالصورة التالية:- مل لف أ- 2 اجرة الاشتراك السنوي عن كل صندوق بريد في عمان واربد. ب- 1 = = === = = = =مراكز البريد في الملحقات الاخرى. ج- 500 اجرة الاشتراك السنوي عن مفتاح اضافي . د- 500 تأمين علىالمفتاح. هـ- …
المادة 4
المادة 5
اذا اضاع احد المشتركين مفتاح صندوقه او كسر القفل فيترتب عليه ان يعلم مدير مكتب البريد بذلك فوراَ ويدفع خسماية مل ثمنا لقفل جديد وبغير ذلك فان مصلحة البريد تنفصل من كل مسؤولية قد تقع من جراء سرقة او تلاعب في مراسلات المشترك.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يلغى هذا النظام نظام صناديق البريد المنشور في العدد (231) من الجريدة الرسمية ونظام اجور البريد رقم (2) لسنة 1944 المنشور على الصفحة 64 من عدد الجريدة الرسمية رقم (788) الصادر بتاريخ 1944/3/16 والفقرة الخاصة لصناديق البريد من المادة (9) من …
اسأل مساعدك عن نظام صناديق البريد / صادر بمقتضى المادتين 3و 6 من قانون تطبيق مواد اتفاقية البريد الدولية المنعقدة في استوكهلم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.