التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

الاجراءات الاخرى المادة 68- بعد تقديم الطلب وارسال نسخة منه الى صاحب العلامة المسجل تسري على القضية احكام المواد (36) و (45) من هذا النظام مع اعتبار التعديلات الضرورية وتنظيم الاجراءات الاخرى التي تتخذ وفقا لتلك الاحكام مع اعبتار التعديلات الضرورية كأن تلك الاجراءات قد كررت في هذا النظام . واذا وقع ريب في ذلك يحق لكل فريق أن يقدم طلباً الى المسجل لاصدار تعليماته في ذلك الصدد .

الإحالة

المادة 68 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية