التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

الوكلاء الوكلاء المادة 10- 1- طلبات تسجيل العلامات التجارية ولوائح الاعتراض على تسجيلها وسائر المخابرات التي تجري ما بين طالب التسجيل والمعترض على التسجيل والمسجل وما بين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل أو أي شخص آخر يجوز اجراؤه بواسطة وكيل او من قبله. 2- يجوز لطالب التسجيل أو المعترض أو صاحب العلامة التجارية المسلجة أن يعين وكيلا ينوب عنه فيما يتعلق بتلك العلامة التجارية وذلك بارساله الى السجل تفويضاً بهذا الشأن موقعاً منه وفقاً للنموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام او باية صيغة اخرى يرى المسجل انها تفي بالغرض. 3- اذا عين صاحب العلامة التجارية المسجلة وكيلا كهذا يعتبر تبليغ ذلك الوكيل أي مستند يتعلق بتلك العلامة التجارية تبليغا للشخص الذي عينه ويجوز ان ترسل للوكيل الموما اليه جميع المخابرات الواجب ارسالها الى ذلك الشخص فيما يتعلق بالعلامة التجارية المذكورة. 4- لا يكون المسجل ملزما بالاعتراف بوكيل سبق له أن ادين من قبل محكمة جزائية أو حذف أسمه من سجل المحامين دون ما طلب منه أو شطب اسمه من سجل وكلاء امتيازات الاختراعات والرسوم.

الإحالة

المادة 10 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية