التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

اعطاء عنوان للتبليغ المادة 9- 1- يترتب على كل من يطلب تسجيل علامة تجارية وكل من يعترض على تسجيلها وكل وكيل لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية أو يتعاطى عملا فيها أن يقدم عنواناً للتبليغ في المملكة الاردنية الهاشمية اذا طلب منه ذلك ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي للطالب أو المعترض أو الوكيل المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بطلب التسجيل المشار اليه او الاعتراض المقدم على التسجيل. 2- يجوز للمسجل بان يطلب الى صاحب أية علامة تجارية مسجلة لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية أو لا يتعاطى عملا فيها ان يقدم له عنوانا للتبليغ في المملكة الاردنية الهاشمية ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي لصاحب العلامة المسجلة المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بالعلامة التجارية المشار اليها.

الإحالة

المادة 9 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية