التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

المستندات وحجمها الخ المستندات ان كافة الطلبات والاشعارات والبيانات والوثائق الاخرى التي يقضي القانون أو هذا النظام بان تودع لدى المسجل أو ترسل اليه يجب أن يكتب على ورق ابيض متين بحجم 13 إنش * 8 إنشات على وجه التقريب وأن يترك على الجانب الايسر من كل صفحة منه هامش لا يقل عرضة عن انش واحد على ان تراعى في ذلك أية تعليمات أخرى قد يصدرها المسجل في هذا الشأن.

الإحالة

المادة 6 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية