التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

الارسال بواسطة البريد او عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة 1- جميع الطلبات والبيانات والوثائق الاخرى التي يصرح او يقضي تركها في المكتب أو تنظيمها أو اعطاؤها فيه أو ايداعها لدى المسجل أو أي شخص آخر أو ارسالها اليه يجوز ان ترسل بالبريد او عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة وكل وثيقة من الوثائق المذكورة ارسلت بهذه الصورة تعتبر انها سلمت في الوقت الذي يسلم فيه المكتوب المتضمن الوثيقة في البريد الاعتيادي . 2- يعتبر المكتوب المرسل الى صاحب العلامة التجارية المسجل انه قد ارسل اليه حسب الاصول اذا ارسل الى عنوانه المدرج في السجل او عنوانه المعطى للتبليغ وتعنون الرسائل المرسلة الى من يقدم طلباً لتسجيل علامة تجارية أو يعترض على تسجيل علامة تجارية بالعنوان المبين في الطلب أو في لائحة الاعتراض أو بالعنوان المعطى للتبليغ وفقاً لأحكام المادة التاسعة من هذا النظام .

الإحالة

المادة 7 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية