التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 76من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

ساعات الاطلاع المادة 76- 1- يفتح المكتب للجمهور كل يوم من ايام الاسبوع ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الواحدة بعد الظهر ما عدا ايام العطل الرسمية والايام التي يعلن عنها من وقت لآخر على لوحة تتعلق في محل ظاهر في المكتب وينشر في الجريدة الرسمية . 2- يجوز لكل شخص يرغب في معاينة السجل أن يفعل ذلك في جميع الأوقات التي يكون فيها المكتب مفتوحاً بعد أن يدفع الرسم المقرر .

الإحالة

المادة 76 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية