الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952
صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات
صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات
المادة 77-
كل من كان مكلفا بمقتضى هذا النظام بأن يقوم بأي فعل او شيء او ان يوقع اي مستند او ان يقدم اي تصريح
بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن اية هيئة معنوية او كان يترتب عليه أن يبرز مستند أو بينة الى المسجل أو تركها في
مكتبه ، واقتنع المسجل بناء على سبب وجيه بأنه ليس في وسع ذلك الشخص أن يقوم بذلك العمل أو الشيء أو
يوقع ذلك المستند أو يقدم التصريح أو أن يبرز المستند أو البينة وفقاً لما تقدم ذكره فيحق للمسجل أن يعفى ذلك
الشخص من ذلك الفعل أو الشيء أو ابراز المستند أو تقديم التصريح أو البينة وذلك بعد ابراز بينات أخرى وفقاً
للشروط والقيود التي يستصوب فرضها .