التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 77من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1129، ص 397
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1129ص 3971 كانون الثاني 1952

صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات صلاحية المسجل في الاستغناء عن البينات المادة 77- كل من كان مكلفا بمقتضى هذا النظام بأن يقوم بأي فعل او شيء او ان يوقع اي مستند او ان يقدم اي تصريح بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن اية هيئة معنوية او كان يترتب عليه أن يبرز مستند أو بينة الى المسجل أو تركها في مكتبه ، واقتنع المسجل بناء على سبب وجيه بأنه ليس في وسع ذلك الشخص أن يقوم بذلك العمل أو الشيء أو يوقع ذلك المستند أو يقدم التصريح أو أن يبرز المستند أو البينة وفقاً لما تقدم ذكره فيحق للمسجل أن يعفى ذلك الشخص من ذلك الفعل أو الشيء أو ابراز المستند أو تقديم التصريح أو البينة وذلك بعد ابراز بينات أخرى وفقاً للشروط والقيود التي يستصوب فرضها .

الإحالة

المادة 77 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1129، ص 397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية