التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 287
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 28716 كانون الثاني 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني. الدائرة : دائرة المخابرات العامة. الراكب : المسافر على الرحلات الدولية الحاصل على تذكرة مؤكدة ويشمل القادم الى المملكة أوالمغادر منها أو الراكب المحول او راكب الترانزيت. الراكب المحول : الراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى وجهة دولية المغادر على طائرة أخرى خلال اقل من (24) ساعة. راكب الترانزيت : الراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى وجهة دولية دون مغادرة الطائرة. مزود الخدمات : الجهة المتعاقد معها وفقا لأحكام هذا النظام لتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب. النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب : نظـام الكتروني يتضمن ما يلي:- أ- المعلومات المسبقة للراكب(API). ب- المعلومات التفاعلية المسبقة للراكب(IAPI). ج- معلومات سجل حجز الراكب(PNR). د- معلومات نظام الترحيل الآلي واصدار بطاقات الصعود(DCS INFO). هـ- بطاقة الصعود (Boarding Pass).

الإحالة

المادة 2 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية