الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 28716 كانون الثاني 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة
:
هيئة تنظيم الطيران المدني.
الدائرة
:
دائرة المخابرات العامة.
الراكب
:
المسافر على الرحلات الدولية الحاصل على تذكرة مؤكدة ويشمل القادم الى المملكة أوالمغادر منها أو الراكب المحول او راكب الترانزيت.
الراكب المحول
:
الراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى وجهة دولية المغادر على طائرة أخرى خلال اقل من (24) ساعة.
راكب
الترانزيت
:
الراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى وجهة دولية دون مغادرة الطائرة.
مزود الخدمات
:
الجهة المتعاقد معها وفقا لأحكام هذا النظام لتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب.
النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب
:
نظـام الكتروني يتضمن ما يلي:-
أ- المعلومات المسبقة للراكب(API).
ب- المعلومات التفاعلية المسبقة للراكب(IAPI).
ج- معلومات سجل حجز الراكب(PNR).
د- معلومات نظام الترحيل الآلي واصدار بطاقات الصعود(DCS INFO).
هـ- بطاقة الصعود (Boarding Pass).