التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 287
نُشر
16 كانون الثاني 2020
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 287)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاستعلام المبكر عن الركاب ساري

رقم 7 لسنة 2020 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 287، نُشر في 16 كانون الثاني 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمــى هذا النظام ( نظام الاستعلام المبكر عن الركـــــاب لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني. الدائرة : دائرة المخابرات العامة. الراكب : المسافر على الرحلات الدولية الحاصل على تذكرة …

المادة 3

تتولى الدائرة تنفيذ وادارة وتشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولها لهذه الغاية التعاقد مع مزود الخدمات والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 4

تتعاون الهيئة مع الدائرة لضمان تنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولهذه الغاية تتولى ما يلي:- أ- اصدارإحصائيات رسمية شهريا وكل ستة أشهر وعند الطلب عن اعداد الركاب. ب- متابعة المخاطبات و المراسلات والتعاملات جميعها مع شركات …

المادة 5

أ- يعتبر تطبيق وتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب جزءا من البرنامج الوطني للتسهيلات . ب- تلتزم شركات الطيران بتزويد مزود الخدمات بالمعلومات المطلوبة لغايات تطبيق وتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ووفقا …

المادة 6

أ- يستوفى رسم الاستعلام المبكر عن الركاب لغايات تطبيق وتنفيذ وتشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب والخدمات المساندة له وفقا لما يلي:- 1- (1,750) دينار وسبعمائة وخمسون فلسا عن كل راكب قادم الى المملكة او مغادر منها . 2- …

المادة 7

تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقا لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 8

أ- يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام على التذاكر التي صدرت بعد نفاذ احكامه من قبل شركات الطيران الناقلة أو المصدرة للتذاكر من خلال تذكرة السفر أو قائمة الركاب (المنافيست) حسب مقتضى الحال. ب- تلتزم شركات الطيران بما …

المادة 9

تعتبر معلومات وبيانات ووثائق الركاب محمية وفقا لأحكام هذا النظام وتسري عليها احكام التشريعات النافذة.

المادة 10

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 11

يصدر مجلس مفوضي الهيئة بناء على تنسيب رئيسه التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاستعلام المبكر عن الركاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية